الأوراق والبيانات التي تتعلق بالموظف وتثبت أن له حقاً - ينبغي كأصل مسلم به أن تكون مودعة بملف خدمته أو في القليل يتعين أن يشار في الأوراق التي يقدمها بما لا يدع مجالاً للمنازعة في هذا التقديم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net